كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُرَادُ يُدْرِكُ فَضْلَهَا) أَيْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ وَقُبَيْلَهُ.
(قَوْلُهُ: لَا أَقَلَّ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا تُنْدَبُ الْإِعَادَةُ حِينَئِذٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ تُنْدَبُ وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا كَمَا لَوْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ ع ش وسم أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُعَادُ ظُهْرًا.
(قَوْلُهُ: دُونَهَا إلَخْ) أَيْ دُونَ رَكْعَةٍ.
تَنْبِيهٌ:
أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُهَا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا أَيْ بِأَنْ يُدْرِكَ رُكُوعَ الْأُولَى، وَإِنْ تَبَاطَأَ قَصْدًا فَلَا يَكْفِي وُقُوعُ بَعْضِهَا فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى لَوْ أَخْرَجَ نَفْسَهُ فِيهَا مِنْ الْقُدْوَةِ أَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الرَّكَعَاتِ لَمْ تَصِحَّ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَافَقَ الْإِمَامَ مِنْ أَوَّلِهَا لَكِنْ تَأَخَّرَ سَلَامُهُ عَنْ سَلَامِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ عُدَّ مُنْقَطِعًا عَنْهُ بَطَلَتْ وَأَنَّهُ لَوْ رَأَى جَمَاعَةً وَشَكَّ هَلْ هُمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا امْتَنَعَتْ الْإِعَادَةُ مَعَهُمْ م ر وَكَلَامُ الشَّارِحِ مُصَرِّحٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ مَشَايِخِنَا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَوْ لَحِقَ الْإِمَامَ سَهْوٌ فَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدْ فَيُتَّجَهُ أَنَّ لِلْمَأْمُومِ الْمُعِيدِ أَنْ يَسْجُدَ إذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ كَثِيرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ مُنْقَطِعًا عَنْهُ م ر وَلَوْ شَكَّ الْمُعِيدُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِلِانْفِرَادِ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَالِانْفِرَادُ فِي الْإِعَادَةِ مُمْتَنِعٌ أَوْ لَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ عَدَمَ تَرْكِ شَيْءٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ م ر سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ امْتَنَعَتْ الْإِعَادَةُ مَعَهُ أَيْ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ع ش وَوَافَقَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ النِّهَايَةَ عِبَارَتُهَا وَلَوْ أَخْرَجَ نَفْسَهُ الْمُعِيدُ مِنْ الْجَمَاعَةِ كَأَنْ نَوَى قَطْعَ الْقُدْوَةِ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ الْمَشْرُوطُ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَشَرْطُ صِحَّتِهَا الْجَمَاعَةُ وَأَنَّهَا فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّهَارَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ آخِرِهَا) كَأَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، وَالتَّأْنِيثُ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي مِنْ أَوَّلِهَا لِرِعَايَةِ مَعْنَى الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ: ذَاتُ سَبَبٍ) وَهُوَ وُجُودُ جَمَاعَةٍ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ وَاحِدٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَ جَمَاعَةٍ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَوَّلًا مَعَ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ كَمَا دَلَّ هَذَا الْخَبَرُ. اهـ.
أَيْ خَبَرُ مَسْجِدِ الْخَيْفِ الْآتِي وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَعَ جَمَاعَةٍ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيدَهَا مَعَ مُنْفَرِدٍ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ تُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا مَعَهُ جَزْمًا وَلَوْ كَانَ صَلَّى أَوَّلًا فِي جَمَاعَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَرَّةً) أَيْ إلَّا صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ فَتُطْلَبُ إعَادَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ إلَى أَنْ يَسْقِيَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) كَقَوْلِهِ الْمَارِّ مَرَّةً مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ إعَادَتُهَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) أَيْ بِأَنْ تَقَعَ أَدَاءً بِأَنْ يُدْرِكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ م ر سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَا مُؤَدَّى إذْ الْأَدَاءُ لَا يَكُونُ بِدُونِ الرَّكْعَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرَهُ) أَيْ مَا فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقَعَ إلَخْ) تَصْوِيرُهُ لِقَوْلِهِ فِي الْوَقْتِ لَا خَارِجَهُ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) هَلْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ الْآتِيَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ سم أَقُولُ نَعَمْ وَقَوْلُهُ الْآتِي رُجُوعٌ عَمَّا اسْتَظْهَرَهُ هُنَا كَمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُهُ هُنَاكَ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ التَّصْوِيرَ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ: كَانَتْ كَالْوَاقِعَةِ فِي رَمَضَانَ إلَخْ) أَيْ فِي أَصْلِ الثَّوَابِ الْمُرَتَّبِ عَلَى عُمْرَةِ رَمَضَانَ لَا فِي كَمَالِهِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرَهُ) أَيْ كَعَدَمِ وُجُوبِ دَمِ التَّمَتُّعِ.
(قَوْلُهُ: أَخَصُّ مِنْهُ) أَيْ لِتَقَيُّدِهِ بِالثَّانَوِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهَا قَسِيمٌ لَهُ) لَعَلَّهُمَا يَعْتَبِرَانِ فِي تَعْرِيفِ الْأَدَاءِ قَيْدَ سُقُوطِ الطَّلَبِ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْأَخْذِ سم أَقُولُ وَلِعَدَمِ ظُهُورِهِ تَعَقَّبَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ قَوْلُ الشَّيْخِ و(قَوْلُهُ: لِمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ كِفَايَةِ وُقُوعِ التَّحَرُّمِ فَقَطْ فِي الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَوْ مَا ذَكَرْته.
(قَوْلُهُ: مِنْ اشْتِرَاطِ إلَخْ) بَيَانٌ لِكَلَامِ الْفُقَهَاءِ و(قَوْلُهُ: يُوَافِقُ الْأَوَّلَ) أَيْ ذَلِكَ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ.
(قَوْلُهُ: بَحَثَ اشْتِرَاطَ وُقُوعِ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَوَلَدُهُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الْبَحْثَ (مَعَ ذَلِكَ) أَيْ مُوَافَقَتِهِ لِكَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ.
(قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَدَارِ الْمَذْكُورِ و(قَوْلُهُ: الْآنَ) إشَارَةٌ إلَى رُجُوعِهِ عَنْ التَّصْوِيرِ الْمُتَقَدِّمِ.
(قَوْلُهُ: اشْتِرَاطِ رَكْعَةٍ) أَيْ لِتَكُونَ أَدَاءً وَلَا يَكْفِي أَقَلُّ مِنْ رَكْعَةٍ، وَإِنْ شَرَعَ فِيهَا فِي وَقْتٍ يَسَعُ جَمِيعَهَا وَمَدَّ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَقْتَ كَرَاهَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَجَوَّزَ شَارِحٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَخَبَرُ إلَى وَالْخَبَرُ وَقَوْلَهُ أَيْ إلَى فِيهِ نَدْبٌ وَقَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَإِنَّ أَقَلَّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ فِي الْوَقْتِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ إمَامًا كَانَ إلَخْ) تَعْمِيمٌ لِلْمُعِيدِ.
(قَوْلُهُ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ) أَيْ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ فَأَطْلَقَ الْمَحَلَّ وَأَرَادَ الْحَالَ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَصَلَّيَا) عِبَارَةُ غَيْرِهِ فَصَلَّيَاهَا بِالضَّمِيرِ وَلَعَلَّ الرِّوَايَةَ مُتَعَدِّدَةٌ.
(قَوْلُهُ وَصَلَّيْتُمَا يَصْدُقُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ دَلَّ بِتَرْكِهِ الِاسْتِفْصَالَ مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ إذَا صَلَّيْتُمَا عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً وَمُنْفَرِدًا وَلَا بَيْنَ اخْتِصَاصِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ بِفَضْلٍ أَوْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ أُعِلَّ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَخَبَرُ مَنْ صَلَّى إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْوَقْتَيْنِ) أَيْ مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.
(قَوْلُهُ: وَالْخَبَرُ الْآخَرُ) عَطْفٌ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ نَدْبُ صَلَاةِ إلَخْ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ أَيْ فِي الْخَبَرِ الْآخَرِ دَلَالَةٌ عَلَى نَدْبِ مَا ذُكِرَ وَكَانَ الْأَوْلَى وَفِيهِ إلَخْ بِالْوَاوِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الدَّاخِلِ) مُتَعَلِّقٌ بِصَلَاةِ سم.
(قَوْلُهُ: مَنْ لَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ إلَخْ) قَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِقَوْلِهِ لِعُذْرٍ وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ أَقْعَدُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَيْ الدَّاخِلِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمَطْرُوقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَدْبُ صَلَاةِ إلَخْ وَكَذَا قَوْلُهُ، وَأَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْإِمَامِ) وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ إلَخْ) جَرَى عَلَى هَذَا الرَّدِّ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ) أَيْ التَّقْيِيدُ بِالْمَرَّةِ.
(قَوْلُهُ: ذَيْنِك) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ) أَيْ الشَّارِحِ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ شَيْخُنَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا شَاهِدُهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ بَحَثَ أَنَّهَا إلَخْ) أَيْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهَا إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ أَنَّ هَذَا الْبَحْثَ مُعْتَمَدٌ فِي الْكُسُوفِ خَاصَّةً. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَى جَمَاعَةً أَوْ انْفِرَادًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي رَدِّ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ زَادَتْ عَلَى مَرَّةٍ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ وَقَعَ خِلَافٌ فِي صِحَّةِ الْأُولَى) أَقُولُ إطْلَاقُهُمْ الْخِلَافَ صَادِقٌ بِالْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ الْمَذْهَبِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ وَقَالَ ع ش وَيَنْبَغِي وِفَاقًا ل م ر أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قُوَّةُ مُدْرِكِ ذَلِكَ الْقَوْلِ فَهَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ مَسَحَ الشَّافِعِيُّ بَعْضَ رَأْسِهِ وَصَلَّى يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ بِمَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ، وَالْإِعَادَةُ مُرَاعَاةً لِخِلَافِ مَالِكٍ يُتَّجَهُ نَعَمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ لِقَوْلِ أَحْمَدَ بِبُطْلَانِهَا لَا يَبْعُدُ نَعَمْ إنْ قَوِيَ دَلِيلُهُ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُنْظَرْ دَلِيلُهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهَلْ مِمَّا قَوِيَ مُدْرِكُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُخَالِفِ لَا فَضِيلَةَ فِيهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ وَسُئِلْت عَمَّا لَوْ أَحْرَمَ خَلْفَ الْإِمَامِ بَعِيدًا عَنْ الصَّفِّ فَهَلْ تُسَنُّ لَهُ الْإِعَادَةُ مُنْفَرِدًا لِكَرَاهَةِ فِعْلِ ذَلِكَ فَأَجَبْت عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ صَلَاةٍ مَكْرُوهَةٍ تُطْلَبُ إعَادَتُهَا وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ إنَّمَا هُوَ لِقَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِبُطْلَانِهَا لَا لِمُجَرَّدِ كَوْنِهَا مَكْرُوهَةً انْتَهَى وَقَوْلُهُ، وَالْأَقْرَبُ إلَخْ أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ إلَّا لِبِدْعَةِ إمَامِهِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا أَبْطَلَ الِاقْتِدَاءَ بِالْمُخَالِفِ أَنَّهُ تُسَنُّ الْإِعَادَةُ لِقُوَّةِ مُدْرِكِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ لَوْ ذَكَرَ فِي مُؤَدَّاةٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَاضِرَةِ عَالِمًا بِأَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ اسْتِحْبَابُ الْإِعَادَةِ فِي هَذِهِ أَوْلَى مِنْ تِلْكَ لِتَقْصِيرِهِ بِتَقْدِيمِ الْحَاضِرَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ الْحَاضِرَةَ الْمُقَدَّمَةَ عَلَى الْفَائِتَةِ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ شَيْخُنَا) أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: هَذَا الْبَحْثَ) أَيْ بَحْثَ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهَا إنَّمَا تُسَنُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ صَلَّيَا إلَخْ) يُرِيدُ أَنَّهُمَا صَلَّيَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ لِيَكُونَ كُلٌّ حَاضِرًا عِنْدَ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ فِي ذَلِكَ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مَنْ الِانْفِرَادُ لَهُ أَفْضَلُ) أَيْ وَمَا هُنَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُعِيدِ؛ لِأَنَّهُ صَلَاةُ فَرْضٍ خَلْفَ نَفْلٍ وَلَيْسَ مِمَّا يَكُونُ الِانْفِرَادُ فِيهِ أَفْضَلَ الْقُدْوَةُ بِالْمُخَالِفِ لِمَا مَرَّ م ر فِي شَرْحِ أَوْ تَعَطُّلُ مَسْجِدٍ قَرِيبٍ إلَخْ مِنْ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ مَعَهُ وَأَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ عَنْ سم عَلَى حَجّ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُخَالِفِ وَالْمُبْتَدِعِ أَفْضَلُ مِنْ عَدَمِهَا أَيْ فَتَجُوزُ الْإِعَادَةُ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمْ وَقَوْلُهُ مِنْ الِانْفِرَادِ لَهُ إلَخْ مِثْلُهُ مِنْ الِانْفِرَادِ لَهُ مُسَاوٍ لِلْجَمَاعَةِ لَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْعُرَاةِ ع ش وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ صَلَاةُ فَرْضٍ إلَخْ هَذَا بَيَانٌ لِمُرَادِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَيَأْتِي رَدُّهُ وَقَوْلُهُ أَيْ فَتَجُوزُ الْإِعَادَةُ إلَخْ سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ وَقَبْلَهُ وَعَنْ سم عَنْ م ر هُنَاكَ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْته إلَخْ) كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ دَفْعِ الْبَحْثِ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ عِلْمِ النَّظَرِ الْآتِي بِذَلِكَ وَلِذَا عَدَلَ النِّهَايَةُ عَنْ تَعْبِيرِهِ الْمَذْكُورِ إلَى مَا نَصُّهُ وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِيمَنْ صَلَّيَا إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الِاقْتِدَاءُ هُوَ الْأَفْضَلُ لِتَحْصِيلِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي فَرْضِ كُلٍّ وَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ لَا يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
وَقَوْلُهُ م ر كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ ع ش أَيْ لِأَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ فِي فَرْضٍ خَلْفَ نَفْلٍ مَحْضٍ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَأَنَّ صَلَاةَ كُلٍّ مِنْهُمَا نَفْلٌ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ الْفَرْضِ خَلْفَ النَّفْلِ فِي غَيْرِ الْمُعَادَةِ. اهـ.